ميرزا حسين النوري الطبرسي

87

مستدرك الوسائل

أبواب زكاة الغلات 1 - ( باب وجوب زكاة الغلات الأربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب ) [ 7717 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في الحنطة والشعير شئ ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف - إلى أن قال - وفي التمر والزبيب ، مثل ما في الحنطة والشعير " . الصدوق في المقنع ( 1 ) والهداية ( 2 ) : مثله . 2 - ( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب ) [ 7718 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .

--> أبواب زكاة الغلات الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، وعنه في البحار ج 96 ص 45 ح 3 . ( 1 ) المقنع ص 48 . ( 2 ) الهداية ص 41 . الباب 2 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 15 .